السيد محمد تقي المدرسي

531

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

6 - الثمن مع مثله . 7 - الثمن مع الثلث . 8 - الثمن مع الربع . وأما الصور الصحيحة فهي : 1 - النصف مع مثله . 2 - النصف مع الربع . 3 - النصف مع الثمن . 4 - النصف مع الثلث . 5 - النصف مع السدس . 6 - الربع مع الثلثين . 7 - الربع مع الثلث . 8 - الربع مع السدس . 9 - الثمن مع الثلثين . 10 - الثمن مع السدس . 11 - الثلثان مع الثلث . 12 - الثلثان مع السدس . 13 - السدس مع السدس . وأما صور الاجتماع بحسب القرابة فلا حصر لها . ( مسألة 7 ) : إرث الجدودة بالقرابة لا بالفرض ، فلو اجتمع جد وجدة كلاهما من قبل الأم - أو أحدهما - مع المنتسبين من قبل الأب كالأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب ، وكالجد والجدة من قبل الأب يكون فرض الجد أو الجدة الأمي الثلث ، وإن ورد النقص على ذي الفرض . الفصل الخامس : في العول والتعصيب الورّاث الذين يرثون الميت بالفرض يتصور إرثهم من التركة على صور : ( الأولى ) : ما إذا كانت التركة حسب السهام المفروضة بلا زيادة ونقيصة . ( الثانية ) : ما إذا كانت التركة أقل من السهام المفروضة ، ويعبّر عنها بالعول .